حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: طلاق السكران جائز، ويجلد ظهره.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30832)