حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن
الزهري قال: إذا أعتق أو طلق السكران
جاز طلاقه، وأقيم عليه الحد.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30834)