حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص ولا حد.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30840)