حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح ومسروق أنهما قالا: لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا يكفلان في حد.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30843)