حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن عوف قال: قرئ علينا (كتاب)(1) عمر بن عبد العزيز أيما
رجل أفلس فأدرك رجل (متاعه)(2) (بعينه)(3) فهو

أحق به من سائر الغرماء، (إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا فهو أسوة الغرماء)(4)، قضى بذلك رسول صلى الله عليه وسلم(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (31013)