حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن الشعبي: أنه(1) سئل عن الإمام إذا سلم، ثم لا ينحرف. قال: دعه حتى يفرغ من بدعته، وكان يكره أن يقوم فيقضي.

(1) في [ب]: زيادة (إذا).

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3155)