حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم بن أبي عطاء قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي (نعم)(1) يقول: إن أبا سعيد سئل عن الصلاة في الثوب (الواحد)(2) فقال: يتزر به كما يتزر (للصراع)(3)(4).

(1) في [أ، ك]: (نعيم)، وفي [هـ]: (أنعم).
(2) سقط ما بين القوسين من [جـ، ك].
(3) في [أ، ب، جـ، ك]: (للصراع)، وفي [هـ]: (المصراع).
(4) مجهول؛ لجهالة إبراهيم بن أبي عطاء.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3231)