حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (ذر)(1) عن وائل بن مهانة قال: قال عبد اللَّه: ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجال
ذوي الأمر على أمرهم من النساء، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وما نقصان دينها؟ قال: تركها الصلاة أيام
حيضها، قالوا: فما نقصان عقلها؟ قال: لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32428)