حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زالت الشمس، وصل العصر والشمس بيضاء حية، وصل المغرب إذا اختلط الليل (والنهار)(1)، وصل العشاء أي الليل شئت، وصل الفجر إذا نور النور(2).

(1) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(2) منقطع حكما، أخرجه عبد الرزاق (2037)، ومالك 1/ 7، والبيهقي 1/ 370، والحارث (108/ بغية)، والطحاوي 1/ 181، وإسحاق كما في المطالب 251.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3264)