حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال: إذا استأذن الرجل ورثته في الوصية فأوصى بأكثر
من الثلث فطيّبوا له، فإذا نفضوا أيديهم (من قبره)(1) فهم على رأس أمرهم، (إن شاؤا أجازوا)(2)، وأن شاؤا لم يجيزوا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
من الثلث فطيّبوا له، فإذا نفضوا أيديهم (من قبره)(1) فهم على رأس أمرهم، (إن شاؤا أجازوا)(2)، وأن شاؤا لم يجيزوا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32755)