حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث برضا (من)(1) الورثة، فلما مات أنكروا ذلك، قال: هو جائز عليهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32758)