حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث: يجيزه الورثة ثم يرجعون فيه، قال: ليس لهم أن يرجعوا.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32760)