حدثنا وكيع عن المسعودي
عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلًا استأذن ورثته في موضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك فقال: (ذلك)(1) لهم ذلك (التكره)(2) لا يجوز(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32763)