32786 -(1) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل للرجل بخمسين درهمًا عجلت له من العين، وإذا أوصى بثلث أو ربع كان في العين والدين.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32786)