حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى بثلث ماله وأشياء
سوى ذلك، وترك دارًا (تكون)(1) ثلثها أيعطاها الوصى له بالثلث، قال: لا، ولكن يعطى بالحصة
من المال والدار.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32793)