حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل فإنه يغير (من)(1) وصيته ما شاء، قيل له: فالعتاقة؟ قال: العتاقة وغير العتاقة، وإنما يؤخذ بآخرها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32851)