حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين قال: من الثلث.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32869)