حدثنا ابن مبارك عن صالح بن خوات عن عبد اللَّه بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32872)