حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن
عمر بن عبد العزيز كتب في رجل تصدق بماله كله على غير وارث، ثم حبسه حتى مات: يرد ذلك إلى الثلث.
عمر بن عبد العزيز كتب في رجل تصدق بماله كله على غير وارث، ثم حبسه حتى مات: يرد ذلك إلى الثلث.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32883)