حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء، وإن جعل له شيئًا من ثلثه فهو في (عتقه)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (32913)