حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية، أو نحل نحلا، أو أوصى بثلثه: فهو جائز.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33016)