حدثنا أبو أسامة عن (الفزاري)(1) عن الأوزاعي
قال: سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل اللَّه؟ قال: لا يجوز إلا أن تقول: هو في سبيل اللَّه
إلى زوجي يضعه حيث (يشاء)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33084)