حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال: ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهمًا، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم، (وللأم)(1) أربعة أسهم، وللأب خمسة أسهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33117)