قال أبو بكر: فهذه من (أربعة)(1) أسهم: للمرأة سهم وهو الربع، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب سهمان.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33121)