حدثنا أبو خالد الأحمر
عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33124)