حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن وبرة بن عبد الرحمن عن الأسود بن يزيد قال: قال ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئًا حتى حدثته أن معاذًا قضى باليمن في ابنة وأخت لأب وأم، للابنة النصف، وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى ابن (عتبة)(1) فمره بذلك(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33130)