قال أبو بكر: وهذه في القولين جميعًا من ثلاثة أسهم: للأخوات والبنات الثلثان، ويبقى الثلث فهو بين الأخوة والأخوات أو بين بنات ابنة وبين ابنة للذكر مثل حظ الأنثيين.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33148)