قال أبو بكر: فهذه من تسعة في قول علي وزيد فيصير للابنتين الثلثان، وتبقى ثلاثة
أسهم: فلابن الابن سهمان، ولأخته سهم، وفي قول عبد اللَّه من ثلاثة أسهم: للبنتين الثلثان سهمان، ولابن الابن
ما بقي وهو سهم.
أسهم: فلابن الابن سهمان، ولأخته سهم، وفي قول عبد اللَّه من ثلاثة أسهم: للبنتين الثلثان سهمان، ولابن الابن
ما بقي وهو سهم.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33150)