قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم: للزوج النصف
(ثلاثة)(1)، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
(ثلاثة)(1)، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33160)