[قال أبو بكر: فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين: للابنة النصف ولابن
العم الذي ليس بأخ لأم](1) النصف، وفي قول عطاء من أربعة: سهمان للابنة، وسهمان بينهما.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33165)