حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت إخوتها
(لأمها)(1) رجالًا ونساء وهم بنو عمها في العصبة قال: يقتسمون الثلث بينهم، الرجال والنساء فيه
سواء، والثلثان الباقيان لذكورهم خالصًا دون النساء في قضاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
كلهم(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33168)