#33181Read in bookSave passage قال أبو بكر: وهذه من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وهو سهمان. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33181)