قال أبو بكر: وهذه من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة
أسهم، وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وهو سهمان.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33181)