حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: إذا مات الرجل وترك أباه (أو)(1) أخاه أو ابنه مملوكًا ولم يترك وارثا، فإنه يُشترى فيعتق ثم يورث(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33237)