حدثنا ابن فضيل عن بسام عن مضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما، وإخوتها لأمها مسلمين، ولها ابن نصراني أو يهودي [أو كافر، فلزوجها النصف ثلاثة
أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث
سهمان، وما بقي (فلذي)(1) العصبة، في قول علي وزيد، لا يرث يهودي](2) ولا نصراني مسلمًا، وقضى فيها عبد اللَّه أن للزوج الربع من أجل أن لها (ولدا كافرًا)(3)
و (هم)(4) يحجبون في قول عبد اللَّه ولا يرثون، (و)(5) في قول علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث
سهمان، وما بقي (فلذي)(1) العصبة، في قول علي وزيد، لا يرث يهودي](2) ولا نصراني مسلمًا، وقضى فيها عبد اللَّه أن للزوج الربع من أجل أن لها (ولدا كافرًا)(3)
و (هم)(4) يحجبون في قول عبد اللَّه ولا يرثون، (و)(5) في قول علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33277)