قال أبو بكر: فهي فيما قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
غير عبد اللَّه أربعة أسهم، فهي (لذي)(1) العصبة، وهي في قضاء عبد اللَّه خمسة
أسهم، فهي (لذي)(2)
العصبة بالرحم، قال أبو بكر: فهذه في قولهم جميعًا من ستة أسهم، إن كان في قول عبد اللَّه فللأم السدس ويبقى
خمسة، وإن كان في قول أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم فللأم الثلث وهو سهمان، وأربعة لسائر العصبة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
غير عبد اللَّه أربعة أسهم، فهي (لذي)(1) العصبة، وهي في قضاء عبد اللَّه خمسة
أسهم، فهي (لذي)(2)
العصبة بالرحم، قال أبو بكر: فهذه في قولهم جميعًا من ستة أسهم، إن كان في قول عبد اللَّه فللأم السدس ويبقى
خمسة، وإن كان في قول أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم فللأم الثلث وهو سهمان، وأربعة لسائر العصبة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33280)