حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم
في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما؛ فلأختها لأبيها

وأمها ثلاثة أرباع، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي؛ وقضى عبد اللَّه أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم، وللأخت من الأب السدس، وقضى فيها زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة
أسهم وللأخت للأب السدس، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33290)