قال أبو بكر: فهذه من (سهمين)(1) إذا كانت أخت أو أخ وجد، فللجد النصف
وللأخت أو الأخ النصف، وإن كانا أخوين فللجد الثلث
وللأخوين الثلثان.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
وللأخت أو الأخ النصف، وإن كانا أخوين فللجد الثلث
وللأخوين الثلثان.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33333)