وزاد فيه: وبلغني عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد والدًا، لا يرث الإخوة معه شيئًا، ويجعل للزوج
النصف وللجد السدس: سهم وللأم الثلث
سهمان(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33346)