حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه وجدا، فلابنته النصف ولجده
السدس وما بقي فلأخته في قول علي، لم يكن يزيد الجدَ مع الولد على السدس شيئًا، وفي قول عبد اللَّه لابنته النصف، وما بقي فبين الأخت والجد، فإن كانتا أختان فما بقي بين (الأختين والجد)(1) في قول عبد اللَّه وزيد، وفي قول علي: للجد السدس ولأختيه ما بقي، كان كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول عبد اللَّه وزيد(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
السدس وما بقي فلأخته في قول علي، لم يكن يزيد الجدَ مع الولد على السدس شيئًا، وفي قول عبد اللَّه لابنته النصف، وما بقي فبين الأخت والجد، فإن كانتا أختان فما بقي بين (الأختين والجد)(1) في قول عبد اللَّه وزيد، وفي قول علي: للجد السدس ولأختيه ما بقي، كان كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول عبد اللَّه وزيد(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33366)