وكان علي
يجعل للأخت من الأب والأم النصف و (يقسم النصف الباقي بين الإخوة)(9) والجد، والجد كأحدهم ما لم (يكن)(10) نصيب الجد أقل من السدس، (أخ واحد فالنصف
الذي)(11) بقي (بينهما)(12) وإن (كانا)(13) أخوين فالنصف بينهما، وإن كانوا (ثلاثة فللجد السدس
وما بقي فللإخوة)(14)(15).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33377)