حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال: في امرأة تركت زوجها وأمها وأربع
أخوات لها من أبيها وأمها
وجدها، قضى فيها زيد أن للزوج ثلاثة
أسهم: وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات سهم، وقضى فيها علي وعبد اللَّه
على تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات أربعة أسهم(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33381)