حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال: إذا ماتت (امرأة)(1) يهودية أو نصرانية تحت مسلم له منها أولاد صغار، فإن الولد مع أبيهم المسلم، فإن ماتوا وهم صغار فميراثهم لأبيهم المسلم، ليس لأمهم من الميراث شيء ما داموا صغارًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33602)