حدثنا أبو (الأحوص)(1) عن أبي إسحاق عن العيزار بن (حريث)(2) عن أبي (بصير)(3) قال: قال أبي بن كعب: صلى بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
فلما قضى الصلاة رأى من أهل المسجد قلة قال: "شاهد فلان"، قلنا: نعم؛ حتى عد ثلاثة نفر، فقال: "إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة، ومن
صلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا"(4).
(1) في [أ]: (الأخوص).
(2) في [ب]: (حريب).
(3) في [أ، ب، د، هـ]: (نصر).
(4) صحيح، وبقية الرواة يجعلونه عن أبي إسحاق عن أبي بصير، وأخرجه بزيادة العيزار كل من: عبد اللَّه في زوائد السند (21273)، ويعقوب في العرفة 2/ 641، والحاكم 1/ 248، والبيهقي 3/ 68، وأبي نعيم في الحلية 9/ 321، والضياء (1201)، وأخرجه بدونها أبو داود (554)، والنسائي 2/ 104، وابن خزيمة (1477)، وابن حبان (2056) والحاكم 1/ 247، والطيالسي (554)، وعبد بن حميد (173)، والدارمي (1269)، والشافعي (1509)، والبيهقي 3/ 67، وعبد الرزاق (2006)، والطبراني في الأوسط (4771)، والخطيب 7/ 212، والبغوي (790).
فلما قضى الصلاة رأى من أهل المسجد قلة قال: "شاهد فلان"، قلنا: نعم؛ حتى عد ثلاثة نفر، فقال: "إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة، ومن
صلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا"(4).
(1) في [أ]: (الأخوص).
(2) في [ب]: (حريب).
(3) في [أ، ب، د، هـ]: (نصر).
(4) صحيح، وبقية الرواة يجعلونه عن أبي إسحاق عن أبي بصير، وأخرجه بزيادة العيزار كل من: عبد اللَّه في زوائد السند (21273)، ويعقوب في العرفة 2/ 641، والحاكم 1/ 248، والبيهقي 3/ 68، وأبي نعيم في الحلية 9/ 321، والضياء (1201)، وأخرجه بدونها أبو داود (554)، والنسائي 2/ 104، وابن خزيمة (1477)، وابن حبان (2056) والحاكم 1/ 247، والطيالسي (554)، وعبد بن حميد (173)، والدارمي (1269)، والشافعي (1509)، والبيهقي 3/ 67، وعبد الرزاق (2006)، والطبراني في الأوسط (4771)، والخطيب 7/ 212، والبغوي (790).
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3385)