حدثنا وكيع عن سفيان عن داود عن أبي العالية قال: ﴿شَطْرَهُ﴾: تلقاءه(1).

[105] يصلي إلى غير القبلة، ثم يعلم بعد(2)

(1) في [أ]: (تلقيناه)، وفي [جـ]: (تلقاه).
(2) قال الجمهور: تكفيه صلاته الأولى، وقال الشافعي: يعيد، وقال مالك: يعيد في الوقت استحبابًا. ومذهب الجمهور أرجح.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3414)