حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: من صلى (إلى)(1) غير القبلة فاستفاق وهو في وقت فعليه الإعادة، وإن لم يكن في وقت فليس عليه الإعادة.

(1) سقط من: [ب]، وفي [أ]: (على).

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (3427)