حدثنا أبو داود الطيالسي عن (أبي)(1) الأشهب قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد: الرجل يكون (عاريًا)(2) (يلبس)(3) الثوب؟ أو يكون أعزل يلبس من السلاح؟ قال: يفعل، فإذا حضر القسم فليحضره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (34795)