حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا
على من جرت (عليه الموسى)(1)، ويختم في أعناقهم، (ويجعل)(2) جزيتهم على رؤوسهم: على أهل الورق أربعين درهمًا، ومع ذلك أرزاق المسلمين، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الشام منهم مدي حنطة وثلاثة أقساط (زيت)(3)، وعلى أهل مصر إردب حنطة وكسوة وعسل -لا يحفظ (نافع)(4) كم ذلك- وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا حنطة(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (34826)