حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن معقل قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا يؤخذ من أهل الكتاب إلا ثلث الجزية، ولا يؤخذ من فار، ولا من ميت، ولا يؤخذ أهل الأرض (بالعار)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (34831)