حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عامر والحكم
قالا: في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو (قالا)(1): تعتد امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة
أشهر، وإن كانت حاملًا
أن تضع حملها، ويقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين، ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي عدتها
ثبتا على نكاحهما.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
قالا: في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو (قالا)(1): تعتد امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة
أشهر، وإن كانت حاملًا
أن تضع حملها، ويقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين، ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي عدتها
ثبتا على نكاحهما.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (34957)