#35034Read in bookSave passage حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو إن أعطى عطية أو نحل نحلا وأوصى بثلثه فهو جائز. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35034)