حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو إن أعطى عطية أو نحل نحلا وأوصى بثلثه فهو جائز.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (35034)